الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زيادة صاحب المعرض على السعر الذي يحدده صاحب السيارة وأخذه لنفسه

السؤال

زوجي تاجر سيارات مستعملة، ومن قريب فتح معرض سيارات، وليست كل السيارات في المعرض تابعة له، لكن هناك تجار يعرضون سياراتهم عنده، وغير تجار يعرضون سياراتهم أيضا. فسؤالي هنا: زوجي التاجر يعرض سيارة شخص ما، وهذا الشخص يقول لزوجي: أنا أريد فيها 500 ألف مثلا، وزوجي يمكن أن يبيعها ب550، ويأخذ هو الزيادة، ولما أخبرته أن هذه الزيادة يمكن أن يكون فيها شبهة، قال لي: معروف أن كل التجار يتعاملون بهذه الطريقة، فهل هذا يصح شرعا؟ وهل هذا المال حلال لزوجي؟ حتى ولو لم يخبر صاحب السيارة بهذه الزيادة، فقط؛ لأن هذا شيء معروف بين تجار السيارات هنا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن العرف الذي ذكره زوجك يعني به أن من وضع سيارته عند صاحب معرض ليبيعها له، وطلب فيها ثمنا معلوما، أن ما زاد على هذا الثمن، فهو لصاحب المعرض.

وإن كان الأمر كذلك، فلا حرج.

قال ابن قدامة في «المُغني»: إذا دفع إلى رجل ثوبا، وقال: بعه بكذا، ‌فما ‌ازددت ‌فهو ‌لك. صح ... وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال ابن سيرين، وإسحاق، وكرهه النخعي، وحماد، وأبو حنيفة، والثوري، والشافعي، وابن المنذر؛ لأنه أجر مجهول، يحتمل الوجود، والعدم. ولنا ما روى عطاء، عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجلُ الرجلَ الثوب، أو غير ذلك، فيقول: بعه بكذا، وكذا، ‌فما ‌ازددت، ‌فهو ‌لك. ولا يعرف له في عصره مخالف؛ ولأنها عين تنمى بالعمل فيها، أشبه دفع مال المضاربة. اهـ.

وعليه؛ فإن كان العرف جاريا بما ذكره زوجك من أن لصاحب المعرض الزيادة على السعر الذي يحدده صاحب السيارة ليأخذ تلك الزيادة لنفسه، فلا بأس، إذ المعروف عرفا، كالمشروط شرطا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني