السؤال
سؤالي هو هل يجوز لي أخذ أثر اذا شككت بوقوع عين علي من والدتي أم يدخل ذلك في عقوقها وآثم على ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وما الذي علي فعله؟
سؤالي هو هل يجوز لي أخذ أثر اذا شككت بوقوع عين علي من والدتي أم يدخل ذلك في عقوقها وآثم على ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وما الذي علي فعله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ : الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَوْ كَانَ شَيءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. رواه مسلم في صحيحه.
وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من أعجبه شيء إلى ما يدفع ضرر العين، بقوله: إذا رأى أحدكم من أخيه و من نفسه و من ماله ما يعجبه فليبركه، فإن العين حق. رواه الحاكم وصححه الألباني.
كما أرشد من أصابته العين إلى سيبل العلاج، إذا عرف العائن، وذلك بأن يؤمر بالوضوء ويصب على المعين كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3273، والفتوى رقم: 12505.
أما عن سؤالك، فإذا كنت قد علمت أن العين التي أصابتك هي من أمك، وليس ذلك مجرد وهم منك، فلا حرج عليك في أن تطلبي منها أثر الوضوء، وتعلميها أن ذلك لا يعيبها، فإن العين قد تقع من الإنسان على نفسه أو ولده أو من يحب، لمجرد الإعجاب.
قال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد: ..أن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح .
أما إذا كانت أمك ستغضب من ذلك ولا تتفهم هذا الأمر، فلا حرج في أن تأخذي غسالتها دون شعور منها بما تريدينه به، وينبغي أن تكثري من الرقى المشروعة للعين والمبينة في الفتوى رقم: 3273، والفتوى رقم: 71554.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 110802والفتوى رقم: 7972.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني