الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تناقض بين الرفق في الدعوة وتعزير العصاة

السؤال

بارك الله فيكم يا شيخ على جهودكم ونفع بكم ورزقكم النظر إلى وجهه وصحبة حبيبه، ذكرتم ـ يا شيخ: أن هناك من يقول باستحباب التعزير، فما دليلهم على ذلك؟ وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزر كل العصاة؟ وإذا كان الجواب: لا ـ فكيف يكون التعزير واجبا ـ إذن؟ وذكرتم آية من الكتاب كدليل على مشروعية التعزير وهي قوله تعالى: واضربوهن ـ ضرب الرجل لزوجته الناشز مباح وليس مستحبا وهو عبارة عن تعزير، فهل بهذا يكون التعزير مباحا؟ولدي شبهة ـ يا شيخ: ألم يأمرنا أن ندعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ وماكان الرفق في شيء إلا زانه، فكيف يكون التغيير بالقوة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في أغلب الأحيان يدعو إلى الله بكل رفق إلا في الحالات التي تكون القوة هي الحل الوحيد فيها؟. وهل يجب على كل من رأى أحدا يقوم بمعصية أن يرفع أمره إلى القاضي ليعزره؟وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التعزير عقوبة مشروعة على كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وسبق أن بينا دليل مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع وفعل السلف، وأن من حق ولي الأمر أن يعزر المخالفين باجتهاده وبما يرى فيه مصلحة وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 34616، 12066، 57627، وما أحيل عليه فيها.

وليس معنى ذلك أن التعزير واجب في كل معصية أو مخالفة، وإنما يكون ذلك باجتهاد الحاكم وحسب ما تقتضيه المصلحة، فالواجب هو إقامة الحدود التي جاءت في نصوص الوحي بعد ثبوتها عند الحاكم، وما عدا ذلك فأمره إلى ولي الأمر يمكن أن يعاقب عليه أو لا يعاقب إذا رأى أن عدم العقوبة أصلح.

وما ذكرت من أمر القرآن الكريم بالدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة صحيح، ولكن التعزير لا يكون إلا من قبل ولي الأمر وللعصاة المنتهكين لحرمات الله خاصة.

وأما الجاهل والمخطئ: فإنه ينصح بالرفق واللين ويبين له ويرشد، وللمزيد عن أساليب الدعوة انظري الفتويين رقم: 18815، ورقم: 104183.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني