السؤال
ماذا إذا اختلف العلماء في حكم مسألة، وعندها طالب العلم ترجح عنده قول من الأقوال؛ لظهور الأدلة ولو بقليل، ولكن قال سآخذ بالقول الآخر خروجا من الخلاف، واحتياطا لأمر ديني، ولم يأخذ ما ترجح عنده.
فهل يأثم هنا؟ وهل الواجب عليه أن يأخذ ما ظهر له أنه هو القول الصحيح؟
وعندما أفتي الناس: هل أفتيهم بما ظهر عندي من القول الصحيح، أم بما أخذت به أنا (الذي احتطت به لأمر ديني، وهو القول الآخر)؟
والحالة الثانية: ماذا إذا تساوت عندي الأقوال، فحينها علي أن أتبع من أثق في علمه ودينه، لكن لم أفعل هذا، وإنما خروجا من الخلاف، أخذت بالأحوط لديني.
فهل أأثم هنا؟
الرجاء عدم إحالتي إلى فتاوى أخرى.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل بالأحوط من القولين، أو الأقوال المختلف فيها، أمر حسن، وصاحبه أبعد ما يكون من الإثم؛ لامتثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه، وعرضه. متفق عليه، إلا أن يكون في الاحتياط مخالفة لسنة واضحة، فتركه حينئذ أولى.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والاحتياط حسن، ما لم يُفضِ بصاحبه إلـى مخالفـة السُّنَّة، فإذا أفضى إلى ذلك، فالاحتياط ترك الاحتياط. انتهى.
فإذا عملت في نفسك بالأحوط من القولين، سواء كان القول الآخر مترجحا لديك، أو كانا متساويين، لم يكن عليك حرج، وإذا أفتيت الناس بهذا القول الأحوط، مبينا أنه هو الأحوط في الدين، والأبرأ للذمة، كان ذلك حسنا، وانظر لبيان ما يفعله العامي عند الاختلاف، فتوانا رقم: 169801.
والله أعلم.