السؤال
شككت في قضاء صيام أول أربع سنين لي بعد البلوغ، وأنا الآن شاكة، ولا أذكر، ولا يغلب على ظني شيء، لا أعلم هل أصومها أم أهمل هذا الشك، مع العلم أنها 36 يوما.
فهل أصومها شهرًا كاملا، باستثناء ما يقطعه الحيض؟
شككت في قضاء صيام أول أربع سنين لي بعد البلوغ، وأنا الآن شاكة، ولا أذكر، ولا يغلب على ظني شيء، لا أعلم هل أصومها أم أهمل هذا الشك، مع العلم أنها 36 يوما.
فهل أصومها شهرًا كاملا، باستثناء ما يقطعه الحيض؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في قضاء ما عليه من صيام، فإن الأصل أنه لم يقضه.
وعليه؛ فالواجب عليك أن تقضي عدد تلك الأيام التي تشكين في قضائها؛ لتبرأ ذمتك بيقين، ولا يلزمك قضاء شهر على الصفة المذكورة، وإنما تقضين عدد ما أفطرته من أيام، وتنظر الفتوى رقم: 352669.
لكن إن كنت موسوسة، فدعي الوساوس، ولا تعيريها اهتماما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني