السؤال
أفطرت شهرين في بداية البلوغ؛ جهلًا مني بوجوبه، فهل يجب القضاء مع الكفارة أم القضاء فقط؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك قضاء ما أفطرته من رمضان، ولا يسقط القضاء بالفطر جهلًا بوجوبه، جاء في إرشاد السالك: يَجِبُ الْقَضَاءُ بِالْفِطْرِ، وَلَوْ سَهْوًا، أَوْ جَهْلًا، أَوْ مُكْرَهًا، أَوْ لِمَرَضٍ ...
وقال الشيخ العثيمين فيمن أفطر جهلًا بوجوب الصوم: يلزمه القضاء؛ لأن عدم علم الإنسان بالوجوب، لا يسقط الواجب، وإنما يسقط الإثم، فهذا الرجل ليس عليه إثم فيما أفطره؛ لأنه جاهل، ولكن عليه القضاء، ثم إن كون الرجل يجهل أن صوم رمضان كله واجب وهو عائش بين المسلمين، بعيد جدًّا؛ فالظاهر أن هذه المسألة فرضية. أما من كان حديث عهد بالإسلام، فهذا ربما يجهل صيام كل الشهر، ويعذر بجهله في الإثم والقضاء، فلا يكون عليه إثم، ولا قضاء. اهــ.
وإن كنت جاهلًا بحرمة تأخير القضاء، فلا فدية عليك في التأخير، قال ابن حجر المكي في تحفة المحتاج: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: لَوْ أَخَّرَهُ لِنِسْيَانٍ، أَوْ جَهْلٍ، فَلَا فِدْيَةَ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُمْ. وَمُرَادُهُ الْجَهْلُ بِحُرْمَةِ التَّأْخِيرِ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْعُلَمَاءِ؛ لِخَفَاءِ ذَلِكَ. اهــ.
وإن كنت تعني بالكفارة كفارة الفطر في رمضان، لا كفارة تأخير القضاء؛ فإن كفارة الفطر أن تقضي ما أفطرته، ولا تجب الكفارة المغلظة إلا بالجماع في نهار رمضان.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني