الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم كتابة الأسماء المشتركة التي لا يُقصد بها المعظَّم على الأشياء

السؤال

أعرف شركتين: واحدةٌ لصنع المعجنات، تكتب خارجياً على أكياس المعجنات، عنواناً كتب فيه: شارع الهادي نويرة...وأخرى: تعمل كسوقٍ تجاريةٍ، تحمل اسم عزيزة، وتضع اسمها على الأكياس البلاستيكية من الخارج، وتوجد بها هذه الأسماء: عزيزة، وبالفرنسية مكتوبٌ هكذا: aziza ـ فهل هذه الأسماء الواردة على كيس المعجنات الأول: الهادي، وهنا المقصود به شخصٌ اسمه الهادي، تم وضع اسمه على اسم شارعٍ، وليس المقصود به الله ـ عز وجل ـ ولكن... حسب علمي، فإن: الهادي ـ ليست من أسماء لله عز وجل، وقد احترت في الأمر، وأخشى أن أقول شيئاً، وأنا لا علم لي بنواحيه الشرعية، فأَضل وأُضل... وكذلك يوجد ـ كما تقدم ـ اسم: عزيزة ـ ولعل هذا الاسم مشتقٌ من العزة تقريباً، وعند التأمل قليلاً تجد أن فيه أحرف كلمة: عزيزٍ ـ بالعربية، والفرنسية، فهل هذه الأسماء لها حرمةٌ أم لا؟...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطالما أنه لا يقصد بهذه الأسماء، ما هو مُعظَّمٌ شرعاً، كأسماء الله تعالى، وأسماء أنبيائه، فلا حرج في ذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ وقد نص كثيرٌ من الفقهاء على أن الأسماء المشتركة التي لا يقصد بها المعظَّم، لا تأخذ حرمة المعظَّم.

قال ابن حجر الهيتمي في أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل: وكذلك ما عليه معظّمٌ من نحو قرآنٍ، واسم نبيٍ، أو ملكٍ، وما عليه اسمٌ ‌مشتركٌ، نحو محمدٍ، وعزيرٍ، ينظر فيه إلى قصد الواضع، إذا وضع لنفسه، أو أمر غيره بأن يعمل له، فإن قصد به معظماً، كره، وإلا، فلا. اهـ.
وقال الرملي في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، عند قول النووي: ولا يحمل ذكر الله تعالى ـ قال: ويلحق بذلك أسماء الله تعالى، وأسماء الأنبياء، وإن لم يكن رسولاً، والملائكة، سواءً عامتهم، وخاصتهم، وكل ‌اسمٍ ‌معظمٍ ‌مختصٍ، أو مشتركٍ، وقصد به التعظيم، أو قامت قرينةٌ قويةٌ على أنه المراد به، والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه. اهـ.
وقال البجيرمي في حاشيته على شرح المنهج: قوله: معظمٌ ـ أي مختصٌ، أو ‌مشتركٌ، قصد به المعظم، كمحمدٍ، وقامت قرينةٌ على أنه المراد به، فإن لم يقصد به المعظم، لم تسن التنحية. اهـ.
ولما قال الدردير في الشرح الكبير: يكره الاستنجاء بيدٍ فيها خاتمٌ فيه اسم الله، أو ‌اسم ‌نبي. اهـ.
قال الدسوقي في حاشيته عليه: أي مقرونٌ بما يعينه، كعليه: الصلاة والسلام ـ ‌لا ‌مجرد ‌الاشتراك. اهـ.

وانظر للفائدة الفتوى: 110857.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني