الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الشركة من العقود الجائزة، لا اللازمة، فلكل شريك من الشركاء فسخ العقد متى شاء، وهذا عند جمهور أهل العلم. وأما المالكية؛ فيقيدون ذلك بأن ينض المال، أو يتم العمل الذي بدؤوه، أو تقبَّلوه، ثم لمن شاء من الشركاء بعد ذلك أن يفسخ. وراجع في ذلك الفتويين: 238543، 379228.
وعلى ذلك؛ فلا حرج على السائل في فسخ الشركة، طالما أنها لم تباشر شيئا من العمل.
والله أعلم.