الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
12555 - وبإسناده قال: "وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها، أو ابنتها فترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا أو أنثى، أو ترك اثنين من الأخوة فصاعدا، ذكورا أو إناثا، من أب وأم أو من أم، السدس، فإن لم يترك المتوفي ولدا، ولا ولد ابن، ولا اثنين من الأخوة فصاعدا، فإن للأم الثلث كاملا، إلا في فريضتين فقط، وهما أن يتوفى رجل، ويترك امرأته وأبويه، فيكون لامرأته الربع، ولأمه الثلث مما بقي، وهو الربع من رأس المال، وأن تتوفى امرأة، وتترك زوجها، وأبويها فيكون لزوجها النصف، ولأمها الثلث مما بقي، وهو السدس من رأس المال".

التالي السابق


الخدمات العلمية