باب التتابع في الصيام.
قال الله سبحانه وتعالى: ( فعدة من أيام أخر ) ، وقال الله سبحانه وتعالى في الكفارة: ( فصيام شهرين متتابعين ) .
1772 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، عن نافع، أنه كان يقول: عبد الله بن عمر، "يصوم رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر".
قال رحمه الله: من أفطر أياما من رمضان، فالأولى أن يقضيها متتابعة، ولو فرق قضاءها، فجائز عند أكثر أهل العلم، قال الحكم: كان سعيد بن جبير، يقولان: لا بأس بقضاء رمضان متقطعا. ومجاهد
قال الحكم: متتابعا أحب إلي.
قال لا بأس بقضائه متفرقا إذا أحصيت العدد. [ ص: 323 ] . الحسن:
أما كفارة القتل والظهار والجماع في شهر رمضان إذا عجز فيها عن الرقبة، فالواجب فيها أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أفطر يوما متعمدا قبل إتمامها، يجب عليه استئناف الشهرين.
ولو أفطرت المرأة في كفارة القتل أو الجماع بعذر حيض، فإذا طهرت، بنت على ما صامت من غير تأخير، ولو أفطر بعذر سفر فيستأنف، ولو أفطر بعذر المرض، فاختلف أهل العلم فيه، فأوجب الاستئناف على أظهر قوليه، وقال قوم: يبني على ما مضى بعدما صح من مرضه من غير تأخير، لأنه معذور، وهو قول الشافعي مالك.
ويجب في كفارة اليمين على من عجز عن إعتاق الرقبة، والإطعام، والكسوة صوم ثلاثة أيام، واختلفوا في وجوب التتابع فيها، فذهب قوم إلى وجوبه، وهو قول وقال: إنها في قراءة مجاهد، فصيام ثلاثة أيام متتابعات. أبي بن كعب
هذا أحد قولي وذهب قوم إلى أنه لا يجب فيه التتابع؛ لأن الله عز وجل ذكره مطلقا كما في قضاء رمضان. [ ص: 324 ] . الشافعي،