وقد اختلف أهل العلم هل يصام عنه كما يحج عن من توفي وعليه حج ؟ فقال أكثرهم : لا يصام عنه كما لا يصلى عنه ، وممن قال ذلك منهم : فيمن توفي وعليه صوم ، أبو حنيفة ، ومالك ، ومحمد ، وأبو يوسف ، رحمة الله عليهم . والشافعي
وقال بعضهم : بل يصام عنه كما يحج عنه ، وقد رويت في ذلك روايات فمنها ما :
932 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا قال : حدثني أصبغ بن الفرج ، قال حدثني ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عبد الله بن أبي جعفر بن الزبير ، عن عروة ، رضي الله عنها ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " . عائشة عن
ومنها ما :
933 - حدثنا قال : حدثنا الربيع المرادي ، أسد ، قال : حدثنا قال : حدثنا ابن لهيعة ، عبد الله بن أبي جعفر ، عن عن عروة ، رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكرنا . عائشة
وقد روي عنها في فتياها بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك .
934 - حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا وروح بن عبادة ، عن الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عمارة بن عمير ، عن مولاة لبني عصيفة ، قالت : " سألت تريد عن عائشة فقالت : أطعموا عنها " واللفظ امرأة ماتت وعليها صوم شهر ، لروح .
935 - حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبيدة بن حميد ، عن عبد العزيز ، قالت : سألت عمرة ابنة عبد الرحمن ، فقلت لها : عائشة ، فقالت : " لا ، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم مسكينا خير من صيامك عنها " . [ ص: 428 ] فهذه إن أمي توفيت وعليها رمضان ، أيصلح أن أقضي عنها ؟ ، قد أفتت بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا يصام عن الموتى ، وخالفت في ذلك ما رواه عنها عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعقلنا بذلك أنها لم تترك ما قد علمته من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى قول منه آخر نسخ به القول الأول الذي علمته منه . عروة بن الزبير ،
ومما روي في ذلك أن عمران بن موسى الطائي :
936 - حدثنا ، قال : حدثنا سليمان بن حرب الراسحي ، قال : حدثنا عن حماد بن سلمة ، عن جعفر بن أبي وحشية ، سعيد بن جبير ، أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت : إن لله - عز وجل - إن نجاها منه أن تصوم شهرا فماتت قبل أن تصوم ، فسألت أختها أو بعض أقاربها النبي - صلى الله عليه وسلم - " فأمر أن يصام عنها " . ابن عباس ، عن
937 - وأن حدثنا ، قال : حدثنا أبا بكرة قال : حدثنا روح بن عبادة ، أراه قال : حدثنا شعبة ، سليمان ، قال : حدثنا مسلم البطين ، عن سعيد بن جبير ، أن امرأة ركبت البحر ، فنذرت أن تصوم شهرا ، فماتت قبل أن تصوم ، فأتت أختها النبي - صلى الله عليه وسلم - " فأمرها أن تصوم عنها " . ابن عباس ، عن
938 - وأن حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان بكر بن خلف ، قال : حدثنا قال : قرأت على المعتمر بن سليمان ، فضيل ، عن أبي جرير ، عن عكرمة ، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوما ، فقال : " أرأيت لو كان على أمك دين كنت قاضيته ؟ " قالت : نعم ، فقال : " اقضوه عنها أو اقضي عنها " . ابن عباس ، عن
فقد روي هذا عن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا . ابن عباس ،
وقد روي في فتياه بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا خلاف ذلك .
939 - حدثنا قال : حدثنا يحيى بن عثمان ، سوار بن محمد العنبري ، قال : حدثنا قال : حدثنا يزيد بن زريع ، حجاج الأحول ، قال : حدثنا عن أيوب بن موسى ، عن عطاء ، قال : " ابن عباس ، " . [ ص: 429 ] . لا يصلي أحد عن أحد ، ولا يصوم أحد عن أحد ، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة
940 - وكتب إلي يحدثني عن الحسن بن عبد الأعلى الصنعاني أنه حدثه ، عن عبد الرزاق ، معمر ، عن عن يحيى بن أبي كثير ، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ، قال : سئل عن ابن عباس قال : " يطعم عنه ستون مسكينا " . رجل مات وعليه صيام رمضان ، أو نذر صيام آخر ؟
فهذا قد أفتى بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصام عن الموتى ، وخالف في ذلك ما رواه عنه ابن عباس سعيد بن جبير ، وعكرمة ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما ذكرنا فعقلنا بذلك أنه لم يترك ما قد علمه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا إلى قول منه - صلى الله عليه وسلم - نسخ به القول الأول الذي علمه منه .