[ ص: 2 ] كتاب الزكاة ) :
الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين في بيان أنواع الزكاة وفي بيان حكم كل نوع منها ، أما الأول : فالزكاة في الأصل نوعان فرض ، وواجب فالفرض زكاة المال والواجب زكاة الرأس ، وهي صدقة الفطر وزكاة المال نوعان : .
زكاة الذهب والفضة وأموال التجارة والسوائم ، وزكاة الزروع والثمار وهي العشر أو نصف العشر أما الأول فالكلام فيها يقع في مواضع في .
، وفي بيان كيفية الفرضية وفي بيان سبب الفرضية ، وفي بيان ركنها ، وفي بيان شرائط الركن ، وفي بيان ما يسقطها بعد وجوبها . بيان فرضيتها
أما الأول فالدليل على فرضيتها الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والمعقول الكتاب فقوله تعالى { وآتوا الزكاة } ، وقوله عز وجل { : خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وقوله عز وجل { : وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } والحق المعلوم هو الزكاة ، وقوله { : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله } الآية فكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } فقد ألحق الوعيد الشديد بمن كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله ولا يكون ذلك إلا بترك الفرض وقوله تعالى : { : كل مال أديت الزكاة عنه فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وكل مال لم تؤد الزكاة عنه فهو كنز وإن كان على وجه الأرض يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم } وأداء الزكاة إنفاق في سبيل الله ، وقوله تعالى { وأحسنوا إن الله يحب المحسنين } وقوله تعالى { : وتعاونوا على البر والتقوى } وإيتاء الزكاة من باب الإحسان والإعانة على البر والتقوى .
وأما السنة فما ورد في المشاهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا } . : بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن
وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عام حجة الوداع { } . : اعبدوا ربكم ، وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجوا بيت ربكم ، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم
وروي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { أبي هريرة } ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ، وجبهته ، وظهره في يوم كان مقداره [ ص: 3 ] خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ، ثم ذكر فيه ما ذكر في الأول قالوا : يا رسول الله ، فصاحب الخيل ؟ قال : الخيل ثلاث : لرجل أجر ، ولرجل ستر ، ولرجل وزر ، فأما من ربطها عدة في سبيل الله فإنه لو طول لها في مرج خصب أو في روضة كتب الله له عدد ما أكلت حسنات وعدد أرواثها حسنات ، وإن مرت بنهر عجاج لا يريد منه السقي فشربت كتب الله له عدد ما شربت حسنات ومن ارتبطها عزا وفخرا على المسلمين كانت له وزرا يوم القيامة ، ومن ارتبطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله تعالى في رقابها وظهورها كانت له سترا من النار يوم القيامة
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . : ما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤها بأظلافها وتنطحه بقرونها
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في مانعي زكاة الغنم والإبل والبقر والفرس : { محمد ، يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت ، ولألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بعير له رغاء فيقول : يا محمد ، يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت ، ولألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بقرة لها خوار فيقول : يا محمد ، يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت ، ولألفين أحدكم يوم القيامة وعلى عاتقه فرس له حمحمة فيقول : يا محمد ، يا محمد فأقول : لا أملك لك من الله شيئا ألا قد بلغت } ، والأحاديث في الباب كثيرة . لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تيعر يقول : يا
وأما الإجماع فلأن الأمة أجمعت على فرضيتها ، وأما المعقول فمن وجوه أحدها أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله عز وجل عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض والثاني أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب .
وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضن إذ الأنفس مجبولة على الضن بالمال فتتعود السماحة ، وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها وقد تضمن ذلك كله قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } والثالث : أن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش .
وشكر النعمة فرض عقلا وشرعا وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضا .