فصل
وفيها : جواز ؛ لأن قتل الجاسوس وإن كان مسلما عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل لما بعث يخبر حاطب بن أبي بلتعة أهل مكة بالخبر ولم يقل [ ص: 372 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لا يحل قتله إنه مسلم ، بل قال : " بدر ، فقال : اعملوا ما شئتم " فأجاب بأن فيه مانعا من قتله وهو شهوده وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدرا ، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مثل هذا المانع ، وهذا مذهب مالك ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد ، وقال الشافعي : لا يقتل ، وهو ظاهر مذهب وأبو حنيفة أحمد ، والفريقان يحتجون بقصة حاطب . والصحيح : أن قتله راجع إلى رأي الإمام ، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين ، قتله ، وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه . والله أعلم .