ولما فرغ من الطهارة الصغرى وما يتعلق بها شرع في الكبرى فقال درس ( فصل ) يذكر فيه موجبات الطهارة الكبرى وواجباتها وسننها ومندوباتها وما يتعلق بها وما يتعلق بذلك ، أما التي توجبها فأربعة على ما ذكره موجباتها أي أسبابها المصنف الأول خروج المني بلذة معتادة في يقظة معتادة أو مطلقا في نوم وإليه أشار بقوله ( يجب غسل ) جميع ( ظاهر الجسد ) وليس منه الفم والأنف وصماخ الأذنين والعينين بل التكاميش بدبر أو غيره فيسترخي قليلا والسرة وكل ما غار من جسده لا مجرد إحساسها بانفصاله خلافا لسند [ ص: 127 ] وانفصاله عن مقره بأن وصل إلى قصبة الذكر في حق الرجل ولو لم ينفصل عن الذكر بلذة معتادة قارنها الخروج أو لا كما سيأتي ( وإن ) خرج ( بنوم ) أي فيه بلذة معتادة أو لا بل ولو بلا لذة أصلا على المعتمد ( أو ) وإن خرج ( بعد ذهاب لذة ) معتادة ( بلا جماع ) بأن نظر أو تفكر أو باشر فالتذ فخرج المني مقارنا لها أو بعد ذهابها وسكون إنعاظه سواء اغتسل قبل خروج المني لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل لأن غسله إن وقع لم يصادف محلا إذ وجوبه بخروج المني لا باللذة فقوله ( ولم يغتسل ) لا مفهوم له ( لا ) إن خرج يقظة ( بلا لذة ) بل سلسا أو بضربة أو طربة أو لدغة عقرب فلا غسل [ ص: 128 ] ( أو ) خرج بلذة ( غير معتادة ) كنزوله بماء حار ولو استدام فيما يظهر وكحكه لجرب بذكره أو هز دابة له فلا غسل ما لم يحس بمبادئ اللذة فيستديم فيهما حتى يمني فيجب كذا يظهر وأما جرب وحكة بغير ذكره فالظاهر أنه كالماء الحار ( و ) لكن ( يتوضأ ) وجوبا في المسألتين لنقض وضوئه بخروج المني فيهما لكن في السلس إن فارق أكثر أو قدر على رفعه ( بمني ) أي بسبب خروجه من رجل أو امرأة أي بروزه عن الفرج في حق المرأة