قال المصنف رحمهم الله : ( فإن قسمها على ثمانية أسهم ( سهم ) للعامل ، وهو أول ما يبتدئ به ; لأنه يأخذه على وجه العوض ، وغيره يأخذه على [ وجه ] المواساة ، فإذا كان السهم قدر أجرته دفعه إليه ، وإن كان أكثر من أجرته رد الفضل على الأصناف ، وقسمه على سهامهم ، وإن كان أقل من أجرته تمم ، ومن أين يتمم ؟ قال كان الذي يفرق الزكاة هو الإمام : يتمم من سهم المصالح ، ولو قيل : يتمم من حق سائر الأصناف لم يكن به بأس ، فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : ( أحدهما ) يتمم من حق سائر الأصناف ; لأنه يعمل لهم ، فكانت أجرته عليهم . الشافعي
( والثاني ) يتمم من سهم المصالح ; لأن الله تعالى جعل لكل صنف سهما ، فلو قسمنا ذلك الأصناف ، ونقصنا حقهم فضلنا العامل عليهم ، ومن أصحابنا من قال : الإمام بالخيار ، إن شاء تممه من سهم المصالح ، وإن شاء من سهامهم ; لأنه يشبه الحاكم ; لأنه يستوفي فيه حق الغير على وجه الأمانة ، ويشبه الأجير فخير بين حقيهما ، ومنهم من قال : إن كان [ قد ] بدأ بنصيبه فوجده ينقص تمم من سهامهم ، وإن كان بدأ بسهام الأصناف فأعطاهم ثم وجد منهم العامل ينقص تممه من سهم المصالح ; لأنه يشق عليه استرجاع ما دفع إليهم ، ومنهم من قال : إن فضل عن قدر حاجة الأصناف شيء تمم من الفضل ، فإن لم يفضل عنهم شيء تمم من سهم المصالح ، والصحيح هو الطريق الأول ، ويعطي الحاشر والعريف من سهم العامل ، لأنهم من جملة العمال ، وفي أجرة الكيال وجهان ، قال : هي على رب المال ; لأنها تجب للإيفاء ، والإيفاء حق على رب المال ، فكانت أجرته عليه ، وقال [ ص: 168 ] أبو علي بن أبي هريرة : تكون من الصدقة لأنا لو أوجبنا ذلك على رب المال زدنا على الفرض الذي وجب عليه في الزكاة ) . أبو إسحاق