قال المصنف رحمهم الله : ( وسهم للفقراء ، والفقير هو الذي لا يجد ما يقع موقعا من كفايته فيدفع إليه ما تزول به حاجته من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة ، أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي [ ص: 170 ] تصلح له ، ويحسن التجارة فيه وجب أن يدفع إليه ، وإن لم يقبل منه إلا ببينة ; لأنه ثبت غناه فلا تقبل دعوى الفقر إلا ببينة ، كما لو وجب عليه دين آدمي وعرف له مال فادعى الإعسار ، فإن كان قويا وادعى أنه لا كسب له أعطي ، لما روى عرف لرجل مال وادعى أنه افتقر عبيد الله بن عبد الله بن الخيار { } وهل يحلف ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) لا يحلف ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلف الرجلين . أن رجلين سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة فصعد بصره إليهما وصوب ثم قال : أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب
( الثاني ) يحلف ; لأن الظاهر أنه يقدر على الكسب مع القوة ) .