قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وهم ضربان ، مسلمون وكفار ، فأما الكفار فضربان ضرب يرجى خيره ، وضرب يخاف شره ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 180 ] يعطيهم ، وهل يعطون بعده ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) : يعطون ; لأن المعنى الذي أعطاهم به النبي صلى الله عليه وسلم قد يوجد بعده . وسهم للمؤلفة
( والثاني ) لا يعطون ; لأن الخلفاء رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطوهم . وقال رضي الله عنه " إنا لا نعطي على الإسلام شيئا ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " فإذا قلنا : إنهم يعطون فإنهم لا يعطون من الزكاة ; لأن الزكاة لا حق فيها للكفار ، وإنما يعطون من سهم المصالح . أما المسلمون فهم أربعة أضرب : ( أحدها ) قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر الزبرقان بن بدر . وعدي بن حاتم
( والثاني ) قوم أسلموا ، ونيتهم في الإسلام ضعيفة فيعطون لتقوى نيتهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب . وصفوان بن أمية والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن لكل واحد منهم مائة من الإبل . وهل يعطى هذان الفريقان بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) لا يعطون ; لأن الله تعالى أعز الإسلام فأغنى عن التألف بالمال .
( والثاني ) يعطون ; لأن المعنى الذي به أعطوا قد يوجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أين يعطون ؟ فيه قولان : ( أحدهما ) من الصدقات ; للآية .
( والثاني ) من خمس الخمس ; لأن ذلك مصلحة ، فكان من سهم المصالح .
( والضرب الثالث ) قوم يليهم من الكفار إن أعطوا قاتلوهم .
( الضرب الرابع ) قوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا الصدقات وفي هذين الضربين أربعة أقوال : ( أحدها ) يعطون من سهم المصالح ; لأن ذلك مصلحة .
( والثاني ) من سهم المؤلفة من الصدقات ; للآية .
( والثالث ) من سهم الغزاة ; لأنهم يغزون .
( والرابع ) وهو المنصوص أنهم يعطون من سهم الغزاة ومن سهم المؤلفة ، لأنهم جمعوا معنى الفريقين ) .