قال المصنف رحمه الله تعالى : ( بحال ، وهو الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ، والمريض الذي لا يرجى برؤه ، فإنه لا يجب عليهما الصوم ; لقوله عز وجل { ومن لا يقدر على الصوم وما جعل عليكم في الدين من حرج } وفي الفدية قولان : ( أحدهما ) لا تجب ; لأنه سقط عنهما فرض الصوم فلم تجب عليهما الفدية ، كالصبي والمجنون .
( والثاني ) يجب عليه كل يوم مد من طعام وهو الصحيح ; لما روى رضي الله عنهما قال : " الشيخ الكبير يطعم عن كل يوم مسكينا " وعن ابن عباس أنه قال " من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح " . وقال أبي هريرة رضي الله عنهما : " إذا ضعفت عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا " وروي أن ابن عمر رضي الله عنه " ضعف عن الصوم عاما قبل وفاته فأفطر وأطعم " وإن لم يقدر على الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجو البرء لم يجب عليه الصوم ; للآية ، فإذا برئ وجب عليه القضاء ; لقوله عز وجل { أنسا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وإن أصبح صائما وهو صحيح ، [ ص: 261 ] ثم مرض أفطر ، لأنه أبيح له الفطر للضرورة والضرورة موجودة فجاز له الفطر ) .