( 1795 ) فصل : ، فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي به دينه وإن كثر ، وابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده ، والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه ، والعامل يعطى بقدر أجره . قال وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته ، من غير زيادة أبو داود : سمعت ، قيل له : يحمل في السبيل بألف من الزكاة ؟ قال : ما أعطى فهو جائز ، ولا يعطى أحد من هؤلاء زيادة على ما تندفع به الحاجة ; لأن الدفع لها ، فلا يزاد على ما تقتضيه . . أحمد