( 2083 ) مسألة : قال : ( وإذا ، أفطرت وقضت ; فإن صامت ، لم يجزئها ) أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم ، وأنهما يفطران رمضان ، ويقضيان ، وأنهما إذا [ ص: 39 ] صامتا لم يجزئهما الصوم ، وقد قالت حاضت المرأة ، أو نفست : { عائشة } . متفق عليه . كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة
والأمر إنما هو للنبي صلى الله عليه وسلم . وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبو سعيد } . رواه أليس إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ، فذلك من نقصان دينها . والحائض والنفساء سواء ; لأن دم النفاس هو دم الحيض ، وحكمه حكمه . ومتى وجد الحيض في جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم ، سواء وجد في أوله أو في آخره ، ومتى نوت الحائض الصوم ، وأمسكت ، مع علمها بتحريم ذلك ، أتمت ، ولم يجزئها . البخاري