( خيار المتبايعين ) أي باب خيار المتبايعين ، فحذف اختصارا . ( 2752 ) مسألة ; قال رحمه الله : ( والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ) في هذه المسألة ثلاثة فصول : أبو القاسم
( 2753 ) فصل : أحدها أن البيع يقع جائزا ، ولكل من المتبايعين ، ما داما مجتمعين ، لم يتفرقا ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن الخيار في فسخ البيع ، عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وأبي هريرة ، وبه قال وأبي برزة ، سعيد بن المسيب ، وشريح والشعبي ، ، وعطاء ، وطاوس والزهري والأوزاعي ، ، وابن أبي ذئب ، والشافعي وإسحاق ، ، وأبو عبيد . وأبو ثور
وقال وأصحاب الرأي : يلزم العقد بالإيجاب والقبول ، ولا خيار لهما ; لأنه روي عن مالك رضي الله عنه : البيع صفقة أو خيار . ولأنه عقد معاوضة ، فلزم بمجرده ، كالنكاح والخلع . عمر
ولنا ، ما روى ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عمر } . متفق عليه . وقال صلى الله عليه وسلم : { إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ، ما لم يتفرقا ، وكانا جميعا ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع } . رواه الأئمة كلهم . ورواه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو وحكيم بن حزام ، واتفق على حديث وأبو برزة الأسلمي . ، ابن عمر وحكيم ، ورواه عن ، عن نافع ، ابن عمر ، مالك وأيوب ، ، وعبيد الله بن عمر ، وابن جريج ، والليث بن سعد ويحيى بن سعيد ، وغيرهم . وهو صريح في حكم المسألة . وعاب كثير من أهل العلم على مخالفته للحديث ، مع روايته له ، وثبوته عنده ، وقال مالك ، رحمه الله : لا أدري هل اتهم الشافعي نفسه أو مالك ؟ وأعظم أن أقول : نافعا . وقال عبد الله بن عمر : يستتاب ابن أبي ذئب في تركه لهذا الحديث . مالك
فإن قيل : المراد بالتفرق هاهنا التفرق بالأقوال ، كما قال الله تعالى : { وما تفرق الذين أوتوا الكتاب } .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { } . أي بالأقوال والاعتقادات . قلنا : هذا باطل لوجوه : منها ، أن اللفظ لا يحتمل ما قالوه ; إذ ليس بين المتبايعين تفرق بلفظ ولا اعتقاد ، إنما بينهما اتفاق على الثمن والمبيع بعد الاختلاف فيه . الثاني ، أن هذا يبطل فائدة الحديث ; إذ قد علم أنهما بالخيار قبل العقد في إنشائه وإتمامه ، أو تركه . الثالث ، أنه قال في الحديث : { ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة } . إذا تبايع الرجلان ، فكل واحد منهما بالخيار
فجعل لهما الخيار بعد تبايعهما ، وقال : { } . الرابع ، أنه يرده تفسير وإن تفرقا بعد أن تبايعا ، ولم يترك أحدهما البيع ، فقد وجب البيع للحديث بفعله ، فإنه كان إذا بايع رجلا مشى خطوات ; ليلزم البيع ، وتفسير ابن عمر له ، [ ص: 6 ] بقوله على مثل قولنا ، وهما راويا الحديث ، وأعلم بمعناه ، وقول أبي برزة : البيع صفقة أو خيار . معناه ، أن البيع ينقسم إلى بيع شرط فيه الخيار ، وبيع لم يشترط فيه ، سماه صفقة لقصر مدة الخيار فيه ، فإنه قد روى عنه عمر أبو إسحاق الجوزجاني مثل مذهبنا ، ولو أراد ما قالوه ، لم يجز أن يعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا حجة في قول أحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم
وقد كان إذا بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله ، فكيف يعارض قوله بقوله ؟ على أن قول عمر ليس بحجة إذا خالفه بعض الصحابة ، وقد خالفه ابنه ، عمر ، وغيرهما ، ولا يصح قياس البيع على النكاح ; لأن النكاح لا يقع غالبا إلا بعد روية ونظر وتمكث ، فلا يحتاج إلى الخيار بعده ، ولأن في ثبوت الخيار فيه مضرة ، لما يلزم من رد المرأة بعد ابتذالها بالعقد ، وذهاب حرمتها بالرد ، وإلحاقها بالسلع المبيعة ، فلم يثبت فيه خيار لذلك ، ولهذا لم يثبت فيه خيار الشرط ، ولا خيار الرؤية ، والحكم في هذه المسألة ظاهر ; لظهور دليله ، ووهاء ما ذكره المخالف في مقابلته ، والله أعلم . وأبو برزة