( فكل عقد لا ضمان في صحيحه ) كالمذكورات ( لا ضمان في فاسدة وكل عقد لازم ) أو جائز ( يجب الضمان في صحيحه بحسب ) الضمان ( في فاسدة كبيع وإجارة ونكاح ونحوها ) كعارية والمراد ضمان الأجرة والمهر في الإجارة الفاسدة والنكاح الفاسد وأما العين فغير مضمونة فيهما والحاصل : أن ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده ، وما لا فلا قال في القواعد : وليس المراد أن كل حال ضمن فيها في العقد الصحيح ضمن فيها في العقد الفاسد فإن البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعة وإنما تضمن العين بالثمن والمضمون بالبيع الفاسد يجب ضمان الأجرة فيه على المذهب ولا يقال : إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن وتلف في يده ، ثم خرج الرهن مستحقا رجع على العدل إن لم يعلمه بالحال كما سبق ، مع أنه لا ضمان عليه في صحيحه ; لأن هذا من القبض [ ص: 506 ] الباطل لا الفاسد . والعقد الفاسد في كل أمانة وتبرع ، كمضاربة وشركة ، ووكالة ، الوديعة ورهن ، وهبة ، وصدقة ونحوها ، كصحيح في ضمان وعدمه