وعلى قياس ما سبق : لو قاله دفع شبكته إلى صياد ليصيد بها ويكون بينهما نصفين . الموفق
وقال لا يصح والصيد كله للصائد وعليه أجرة الشبكة ( ومثله ) أي ما ذكر ( حصاد زرعه ) بجزء مشاع منه ( وطحن قمحه ) بجزء مشاع منه ( ورضاع رقيقه ) بجزء مشاع منه ( وبيع متاعه بجزء مشاع من ربحه ، واستيفاء مال بجزء منه ونحوه ) كبناء دار ونجر باب وضرب حديد نحو إبر بجزء مشاع منها ( وغزوه بدابته ) أي فرسه ( بجزء من السهم ) الذي يعطى لها " وأل " فيه للجنس فيصدق بالسهمين إن كانت عربية . ابن عقيل
( وهي ) أي هذه المسألة ( مسألة قفيز الطحان ) ذكره في الإنصاف وما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - { الدارقطني } لا ينافي ذلك ; لأن المقدر هنا جزء مشاع ، بخلاف ما إذا قدر له قفيزا فإنه لا يدري الباقي بعد القفيز كم هو ؟ فتكون المنفعة مجهولة . أنه نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان
أشار إليه في المغني وأنت خبير بأن الحقيق أن يسمى بمسألة قفيز الطحان إذا سمي له قفيز لا جزء مشاع ( لكن لو دفع إليه الثوب ) ليخيطه أو ينسجه ( ونحوه ) كالقمح ليطحنه ( بالثلث أو الربع ونحوه ) كالخمس ( وجعل ) الدافع ( له ) أي للعامل ( مع ذلك ) الجزء المشاع ( درهما أو درهمين ونحوه ) كأربعة دراهم ( لم يصح ) ذلك قال : سمعت الأثرم يقول : لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع . أبا عبد الله
وسئل عن الرجل يعطى الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين ؟ قال أكرهه ; لأن هذا شيء لا يعرف والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم - { جابر خيبر على الشطر } قيل أعطى فإن كان النساج لا يرضى [ ص: 526 ] حتى يزاد على الثلث درهما قال فليجعل له ثلثا وعشر الثلث أو نصف عشر وما أشبهه . لأبي عبد الله