722 - مسألة : ; إن كان من أهل السهام ، صح { وتعطي المرأة زوجها من زكاتها زينب امرأة إذ أمر بالصدقة فسألته : أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها ، وفي بني أخ لها يتامى ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين : أجر الصدقة وأجر القرابة ابن مسعود } ؟ . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفتى