ص ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ) [ ص: 180 ]
ش : قاله في الجواهر ونقله فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا القرافي وغيره .
ص ( من وطئه )
ش : يريد إن أنزل ، قال في الشافعي واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ، ثم قال لا من العقد اتفاقا ، ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل ، انتهى . ونحوه في التوضيح .
ص ( إلا أن لا يلحق به الولد )
ش : هذا القول ذكره ابن حبيب عن ، قال ثم رجع إلى أنه يحرم ، وهو الأصح ، وقاله أئمة من العلماء ، وبالتحريم قال مالك وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله في التوضيح . سحنون
ص ( وأدبت المتعمدة للإفساد )
ش : ولا غرامة عليها على المشهور ، قاله في الشامل [ ص: 181 ] قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع . وابن الحاجب
ص ( وندب التنزه مطلقا )
ش : قال ولو بأجنبية لم يفش من قولها . ابن الحاجب