الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ) [ ص: 180 ]

                                                                                                                            ش : فيحرم على الولد أمهات المرضعة بالنسب والرضاع وأولادها نسبا ورضاعا قاله في الجواهر ونقله القرافي وغيره .

                                                                                                                            ص ( من وطئه )

                                                                                                                            ش : يريد إن أنزل ، قال في الشافعي واعتبر صاحبه من حد الوطء إن أنزل ، ثم قال لا من العقد اتفاقا ، ولو قبل أو باشر أو وطئ ولم ينزل ، انتهى . ونحوه في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( إلا أن لا يلحق به الولد )

                                                                                                                            ش : هذا القول ذكره ابن حبيب عن مالك ، قال ثم رجع إلى أنه يحرم ، وهو الأصح ، وقاله أئمة من العلماء ، وبالتحريم قال سحنون وغيره ، وهو ظاهر المذهب ، قاله في التوضيح .

                                                                                                                            ص ( وأدبت المتعمدة للإفساد )

                                                                                                                            ش : ولا غرامة عليها على المشهور ، قاله في الشامل [ ص: 181 ] وابن الحاجب قال في الشامل ويفسخ بلا طلاق في الجميع .

                                                                                                                            ص ( وندب التنزه مطلقا )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب ولو بأجنبية لم يفش من قولها .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية