الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والرقاب المكاتبون ) كما فسر بهم الآية أكثر العلماء وقال مالك وأحمد : هم أرقاء يشترون ويعتقون ، وشرطهم صحة كتابتهم كما سيذكره فخرج من علق عتقه بإعطاء مال فإن عتق بما اقترضه وأداه فهو غارم ، وأن لا يكون معهم وفاء بالنجوم ، وإن قدروا على الكسب لا حلول النجم توسيعا لطرق العتق لتشوف الشارع إليه ، وبه فارق الغارم ، ولا إذن للسيد في الإعطاء ، وإذا صححنا كتابة بعض قن كأن أوصى بكتابة عبد فعجز الثلث عن كله لم يعط ، وقيل : إن كانت مهايأة أعطي في نوبته وإلا فلا واستحسناه ولا يعطي مكاتبه من زكاته ويسترد منه إن رق ، أو أعتق بغير المعطي في غير ما يأتي في التنبيه الآتي . نعم ما أتلفه قبل العتق بغير المعطي لا يغرم بدله ؛ لأنه حال إتلافه كان ملكه ، وإنما منع من إنفاقه في غير العتق ، وإن كان له كسب لكن قبل كسب ما عليه لا بعده ليقوى ظن حصوله المتشوف إليه الشارع

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 156 ] قوله : فإن عتق ) أي : المكاتب بدليل قوله الآتي ، ومنه كما مر مكاتب إلخ . ( قوله : وأن لا يكون معهم ، وفاء بالنجوم ، وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير ، والمسكين القادران على ذلك كما مر ؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم ، والكسوب يحصل كل يوم كفايته شرح م ر . ( قوله : وبه فارق الغارم ) أي : حيث اشترط حلول دينه ( قوله : ولا يعطي مكاتبه من زكاته ) أي : تعود الفائدة إليه قال في شرح الروض : بخلاف الغارم فإن لرب الدين أن يعطيه من زكاته ، ويفرق بأن المكاتب ملك للسيد فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم . ا هـ . ( قوله : بغير ) متعلق بالعتق . ( قوله : قبل كسب ما عليه لا بعده ) هذا نقله في شرح الروض عن جمع الزركشي به بين كلامين متعارضين في ذلك . ( قوله : لا بعده ) ظاهر في تصويره بما إذا اكتسب بعد الأخذ - [ ص: 157 ] من الزكاة فليس فيه أنه أعطي من الزكاة ، ومعه ما يفي بما عليه ، وبهذا يجاب عن السؤال الذي سأله في شرح الروض ، وإن أجاب عنه بشيء آخر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وشرطهم ) إلى قوله : أو عتق في المغني إلا قوله : كما سيذكره إلى فإن عتق ، وإلى المتن في النهاية إلا قوله : وقيل إلى ولا يعطى . ( قوله : صحة كتابتهم ) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي . ا هـ ع ش . ( قوله : فخرج إلخ ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى ؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد . ا هـ . ( قوله : فإن عتق ) أي : المكاتب بدليل قوله الآتي ، ومنه كما مر مكاتب إلخ . ا هـ سم . ( قوله : وأن لا يكون إلخ ) عطف على قوله : صحة كتابتهم . ( قوله : وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر ؛ لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم ، والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني . ( قوله : لا حلول الدين ) أي : فلا يشترط . ( قوله : وبه فارق الغارم ) أي : حيث اشترط حلول دينه . ا هـ سم . ( قوله : لم يعط ) لئلا يأخذ ببعض الرقيق من سهم المكاتبين ، ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى . ا هـ مغني . ( قوله : ولا يعطى مكاتبه إلخ ) لعود الفائدة إليه فإن قيل : لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكا بخلاف الغارم مغني ونهاية . ( قوله : يسترد إلخ ) أي : ما أخذه من زكاة غير سيده . ا هـ رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا ، وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا ، وغرم بدله إن كان تالفا ، ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد . ا هـ . ( قوله : نعم إلخ ) استدراك على قوله : ويسترد إلخ وقوله ما أتلفه أي : مما أخذه من غير سيده . ( قوله : بغير المعطى ) متعلق بالعتق . ا هـ . سم ( قوله : من إنفاقه ) أي : إنفاق المكاتب المعطى




                                                                                                                              الخدمات العلمية