( ولو ( فالنفس ) بالنسبة لغير الجارح المرتد ( هدر ) فلا شيء فيها ( ويجب قصاص الجرح ) الذي فيه قصاص كالموضحة ( في الأظهر ) لاستقراره فلم يتغير بما حدث بعد ثم هذا القصاص ( يستوفيه قريبه ) أو معتقه الذي يرثه لولا الردة ( المسلم ) الكامل وإلا فحتى يكمل ؛ لأن ذلك للتشفي وهو للقريب ونحوه وظاهر أنه لو لم يكن له قريب ولا معتق استوفاه الإمام ( وقيل ) لا يستوفيه إلا ( الإمام ) لأنه لا وارث للمرتد ( فإن اقتضى الجرح مالا ) لا قودا كجائفة ( وجب أقل الأمرين من أرشه ودية ) للنفس لأنه المتيقن والردة إنما تسقط ما يحدث بعدها لا ما يستقر قبلها وهو فيء لا شيء لقريبه فيه ( وقيل ) الواجب ( أرشه ) أي الجرح بالغا ما بلغ وإن زاد على دية النفس ؛ لأنه إنما يندرج في نفس تضمن ( وقيل هدر ) لا شيء فيه ؛ لأن الجرح إذا سرى صار تابعا للنفس . ارتد المجروح ومات بالسراية ) مرتدا