الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 496 ] ( وإن فسد ) تطوع دخل فيه غير حج وعمرة ( فلا قضاء ) عليه نصا بل يسن ، خروجا من الخلاف وأما تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما ولعدم الخروج منهما بالمحظورات ( ويجب إتمام فرض مطلقا ) أي : بأصل الشرع أو بالنذر ( ولو ) كان وقته ( موسعا كصلاة وقضاء رمضان ونذر مطلق وكفارة ) في قول لأنه يتعين بدخول فيه فصار بمنزلة المتعين والخروج من عهدة الواجب متعين ودخلت التوسعة في وقته وفقا ( وإن بطل ) الفرض ( فلا مزيد ) عليه فيعيده أو يقضيه فقط ( ولا كفارة ) مطلقا غير الوطء في نهار رمضان وتقدم ( ويجب قطع ) فرض ونفل ( لرد معصوم عن مهلكة وإنقاذ غريق ونحوه ) كحريق ومن تحت هدم أو بهيمة لأنه إذا فات لا يمكن تداركه .

                                                                          ( و ) يجب قطع فرض صلاة ( إذ دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى : { استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم } ( وله قطعه ) أي : الفرض ( لهرب غريم ، و ) له ( قبله نفلا ) وتقدم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية