67- قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة فيها أحكام.
الأول استدل بقوله: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إن فإن الآمر لا يدخل في عموم الأمر موسى لم يدخل في عموم الأمر بدليل قوله: فذبحوها وما كادوا يفعلون ولا يظن بموسى ذلك ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع.
الثاني: استدل به بكر بن العلاء على أن السنة في البقرة الذبح.
الثالث: استدل به على جواز ورود الأمر مجملا وتأخير بيانه.
الرابع: استدل بقوله: لا فارض ولا بكر وبقوله: مسلمة على جواز لأن ذلك لا يعلم إلا من الاجتهاد. الاجتهاد واستعمال غالب الظن في الأحكام;
[ ص: 30 ] الخامس: استدل على أن ، ذكر المستهزئ يستحق سمة الجهل محمد بن مسعود أن عبيد الله بن الحسن العنبير القاضي مازحه فقال له: لا تجهل ، قال: وأنى وجدت المزاح جهلا فتلا عليه: أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين
السادس: فيها الإرشاد إلى الاستثناء في الأمور في قوله: وإنا إن شاء الله لمهتدون
السابع: فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة; لأن الأمر لا يستلزم المشيئة ، قاله الماتريدي.
الثامن: استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف وجواز السلم فيه.
التاسع: قال المهدوي في قوله: فافعلوا ما تؤمرون دليل على أن الأمر على الفور ، قال ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به ، وقال: ابن الفرس: فذبحوها وما كادوا يفعلون