كتاب الصوم [ ص: 301 ] قال رحمه الله ( ، والواجب ضربان : منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل وإن لم ينو حتى أصبح أجزأه النية ما بينه وبين الزوال ) الصوم ضربان : واجب ونفل
وقال : لا يجزيه . اعلم أن الشافعي لقوله تعالى { صوم رمضان فريضة كتب عليكم الصيام } وعلى فرضيته انعقد الإجماع ولهذا يكفر جاحده ، والمنذور واجب لقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } [ ص: 302 ] وسبب الأول الشهر ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكرره وكل يوم سبب لوجوب صومه ، [ ص: 303 ] وسبب الثاني النذر