الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأظهر وجوب المد ) عن كل يوم ( على من ) ( أفطر ) من رمضان ( لكبر ) كأن صار شيخا هرما لا يطيق الصوم في زمن الأزمان ، وإلا لزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه ، ومثله كل عاجز عن صوم واجب سواء في رمضان وغيره لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو مشقة شديدة تلحقه ولم يتكلفه ، قال تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } أي لا يطيقونه أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه حال الكبر ، أو يطيقونه : أي يكلفونه فلا يطيقونه كما مر ، وإنما لم يلزم من ذكر قضاء إذا قدر بعد ذلك لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته به كما هو الأصح في المجموع من أن الفدية واجبة في حقه ابتداء لا بدلا عن الصوم ، ومن ثم لو نذر صوم ما لم يصح نذره وإن قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه ، بخلاف نظيره في الحج عن مغضوب قدر بعد لأنه خوطب بالحج ، ولو تكلف الصوم فلا فدية عليه كما نقله في الكفاية عن البندنيجي كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبه فلا يرد عليه قول الإسنوي قياس ما صححوه من أنه مخاطب بالفدية ابتداء عدم الاكتفاء بالصوم ، وقضية كلامهما أن من ذكر إذا عجز عن الفدية ثبتت في ذمته كالكفارة وهو كذلك ، وما بحثه في المجموع من أنه ينبغي هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية ونحوها رد بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب استقر في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره بخلاف زكاة الفطر ، ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير ، وليس له ولا للحامل أو المرضع [ ص: 194 ] الاثنين تعجيل فدية يومين فأكثر ، ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته

                                                                                                                            ومقابل الأظهر المنع لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض وفرق الأول بأن الشيخ لا يتوقع زوال عذره بخلافهما

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لكبر ) تعبيره بالكبر يقتضي أن من أصابه مرض لا يرجى برؤه وعجز معه عن الصوم ولم يبلغ سن الكبر وأفطر لا يجب عليه المد بل لا يعتد به منه ، ثم إن استمر كذلك حتى مات أخرج عنه لكل يوم مد كما تقدم ، وقد يقتضيه قول الشارح أول الفصل وعلم من تعبيره بالموت عدم صحة الصوم عن حي إلخ ، لكن قول الشارح الآتي ومثله كل عاجز عن صوم واجب إلخ يقتضي خلافه وهو الظاهر ( قوله : أو مشقة شديدة تلحقه ) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم ( قوله : أي لا يطيقونه ) أي فلا مقدرة ، فإن قلت : أي قرينة على أن المراد ذلك ؟ قلت : يمكن أن يكون قد وجدت عند النزول قرينة حالية فهم منها ذلك ، ولا يضر عدم بقائها فليتأمل ا هـ سم على بهجة ( قوله : وإنما لم يلزم من ذكر قضاء ) أي وإن كانت الفدية باقية في ذمته ( قوله لم يصح نذره ) أي لعجزه عنه حال النذر ( قوله لأنه خوطب بالحج ) ويقع الحج الأول للنائب ويسترد منه ما دفعه إليه من الأجرة ( قوله : وما بحثه في المجموع من أنه ينبغي هنا عكسه ) أي وهو عدم ثبوتها في ذمته ( قوله : ولو أخرج )

                                                                                                                            [ ص: 194 ] أي بعد مضي سنتين مثلا لأنه لو أخرج فدية السنة الأولى فيها لم يكن تأخير حتى يقال لم يلزمه شيء للتأخير ( قوله : الآتيين تعجيل ) أي وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول وإن لم يعلم الآخذ بكونها معجلة أخذا مما مر فيما لو أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقا لفساد القبض ، وتقدم أن مثل ذلك كل ما لم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا ، وكذا لو عجل ليلا الفطر للكبر أو المرض ثم تحمل المشقة وصام صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع ما عجله الموقع ويسترده على ما مر



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 193 ] قوله قوله لأنه خوطب بالحج ) أي ابتداء فلا يقال إن كونه مخاطبا بالحج هو محل النزاع




                                                                                                                            الخدمات العلمية