( والأظهر وجوب المد ) عن كل يوم ( على من ) كأن صار شيخا هرما لا يطيق الصوم في زمن الأزمان ، وإلا لزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه ، ومثله كل عاجز عن صوم واجب سواء في رمضان وغيره لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه أو مشقة شديدة تلحقه ولم يتكلفه ، قال تعالى { ( أفطر ) من رمضان ( لكبر ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } أي لا يطيقونه أو يطيقونه حال الشباب ثم يعجزون عنه حال الكبر ، أو يطيقونه : أي يكلفونه فلا يطيقونه كما مر ، وإنما لم يلزم من ذكر قضاء إذا قدر بعد ذلك لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته به كما هو الأصح في المجموع من أن الفدية واجبة في حقه ابتداء لا بدلا عن الصوم ، ومن ثم لو وإن قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه ، بخلاف نظيره في الحج عن مغضوب قدر بعد لأنه خوطب بالحج ، ولو تكلف الصوم فلا فدية عليه كما نقله في الكفاية عن نذر صوم ما لم يصح نذره البندنيجي كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبه فلا يرد عليه قول الإسنوي قياس ما صححوه من أنه مخاطب بالفدية ابتداء عدم الاكتفاء بالصوم ، وقضية كلامهما أن من ذكر إذا عجز عن الفدية ثبتت في ذمته كالكفارة وهو كذلك ، وما بحثه في المجموع من أنه ينبغي هنا عكسه كالفطرة لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابلة جناية ونحوها رد بأن حق الله تعالى المالي إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب استقر في ذمته وإن لم يكن على جهة البدل إذا كان بسبب منه وهو هنا كذلك إذ سببه فطره بخلاف زكاة الفطر ، ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير ، وليس له ولا للحامل أو المرضع [ ص: 194 ] الاثنين تعجيل فدية يومين فأكثر ، ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته
ومقابل الأظهر المنع لأنه أفطر لأجل نفسه بعذر فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرض وفرق الأول بأن الشيخ لا يتوقع زوال عذره بخلافهما