ولو الحجر بكسر الحاء دون الكعبة لم يجزه لأن كونه من استقبل البيت مظنون لا مقطوع به لأنه إنما ثبت بالآحاد ولو استقبل من عتبتها قدر ثلثي ذراع لكن لم يحاذ أسفله كخشبة معترضة بين ساريتين صحت صلاته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لاستقباله فيها الكعبة ، ويتجه حمله على ما إذا كانت صلاة جنازة ، بخلاف غيرها لعدم استقباله حينئذ في بعض أفعالها .
واعلم أن الكعبة أفضل منه [ ص: 438 ] خارجها ، ومثله النذر والقضاء لما فيه من البعد عن الرياء ، وكذا صلاة من لم يرج جماعة خارج النفل في الكعبة بأن لم يرجها أصلا أو يرجوها داخلها أو داخلها وخارجها ، فإن رجاها خارجها فقط فخارجها أفضل ، لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها ، كالجماعة ببيته فإنها أفضل من الانفراد في المسجد ، وكالنافلة ببيته فإنها أفضل منها بالمسجد وإن كان المسجد أفضل منه ، وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لمخالفته لسنة صحيحة فإنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها .
وقد نقل المالكي الإجماع على أن الطرطوشي حتى في الصلاة النافلة في البيت أفضل منها في سائر المساجد المسجد الحرام