( ولو ) وهو ما لان من الأنف ( أو ) بعض ( أذن ) أو شفة أو إطارها وهو المحيط بها ، وما في الروضة من عدم القود فيه تحريف وإنما هو إطار السه : أي الدبر ; لأنه الذي لا نهاية له . ( أوضح في باقي البدن ) كساعد وصدر ( أو قطع بعض مارن )
قال ابن العماد : وكل صحيح ; إذ لا فرق بينهما أو لسان أو حشفة ( ولم يبنه ) بأن صار معلقا بجلدة والتقييد بذلك لجريان الخلاف ( وجب القصاص في الأصح ) لتيسر ضبط كل مع بطلان فائدة العضو ، وإن لم [ ص: 284 ] يبنه ، وفيما إذا اقتص في المعلق بجلدة يقطع من الجاني إليها ثم يسأل أهل الخبرة في الأصلح من إبقاء أو غيره ويقدر ما سوى الموضحة بالجزئية كثلث وربع ; لأن القود وجب فيها بالمماثلة بالجملة فامتنعت المساحة فيها لئلا يؤدي إلى أخذ عضو ببعض آخر ، وهو محذور ولا كذلك في الموضحة فقدرت بالمساحة أما إذا أبانه فيجب القود جزما .
والثاني لا يجب كما لا يجب فيه أرش مقدر