; لأنه ممنوع من تفويت المال لحق الغرماء ( وإلا ) بأن أوجبنا القود عينا وهو الأظهر ( فإن عفا ) عنه ( على الدية ثبتت ) كغيره ( وإن أطلق ) العفو ( فكما سبق ) من أنه لا دية [ ص: 311 ] ( وإن عفا على أن لا مال فالمذهب أنه لا يجب شيء ) إذ القتل لم يوجب مالا ، والمفلس لا يكلف الاكتساب ، وقضيته أنه لو عصا بالاستدانة لزمه العفو على الدية لتكليفه حينئذ الاكتساب ، وهو ظاهر ومع ذلك يصح عفوه على أن لا مال إذ غاية الأمر أنه ارتكب محرما وهو لا يؤثر في صحة العفو لتفويته ما ليس حاصلا ، وقيل : تجب الدية بناء على أن إطلاق العفو يوجبها فليس له تفويتها ودفع بما مر ( وليس لمحجور فلس ) ومثله المريض في الزائد على الثلث ووارث المديون ( عفو عن مال إن أوجبنا أحدهما )