; لأن أل الجنسية تبطل الجمعية ، وشرط ( يصرف ) المزكى ( إلى كلهم أو إلى بعضهم ) ولو واحد من أي صنف كان ثلاثة من كل صنف . الشافعي
ويشترط أن يكون الصرف ( تمليكا ) لا إباحة كما مر أما دين [ ص: 345 ] الحي الفقير فيجوز لو بأمره ، ولو أذن فمات فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه نهر ( لا ) يصرف ( إلى بناء ) نحو ( مسجد و ) لا إلى ( كفن ميت وقضاء دينه ) لعدم التمليك وهو الركن . ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق )
وقدمنا لأن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء وهل له أن يخالف أمره ؟ لم أره والظاهر نعم [ ص: 346 ] ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها . ( ولا ) إلى ( من بينهما ولاد ) ولو مملوكا لفقير ( أو ) بينهما ( زوجية )