[ ص: 611 ] فصل الرابع ، وفاقا للأصح للمالكية . وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو كف شره ، ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة ، ويعطي الغني ما يرى الإمام ، أطلقه بعضهم ، ومراده ما ذكره جماعة : ما يحصل به التأليف ; لأنه المقصود ، ولا يزاد ، لعدم الحاجة . المؤلفة قلوبهم . انقطاع حكمهم ( و وعنه هـ ) م : مع كفرهم ( و وعنه ) فعليها ش ، نص عليه ، وظاهر كلام جماعة : على بقية الأصناف فقط ، قال صاحب المحرر : على بقية الأصناف ، لا أعلم فيه خلافا إلا ما رواه يرد سهمهم على بقية الأصناف أو يصرف في مصالح المسلمين ، وذكر النص السابق ، ولم يذكر له دليلا ، ثم حنبل ؟ يتوجه إن أعطى المسلم ليكف ظلمه لم يحل ، كقولنا في هل يحل للمؤلف ما يأخذه ، وإلا حل ، والله أعلم . الهدية للعامل ليكف ظلمه