وإن تبرع بنفقة قريب أو يتيم أو غيره ضمه إلى عياله : يجوز دفعها إليه ، اختاره الأكثر ( و فعنه هـ ) ونقل الأكثر : لا ، اختاره في التنبيه والإرشاد ( م 21 ) ( و ش ) روي عن م ، ولأنه يذم على تركه [ ص: 635 ] فيكون قد وقى بها ماله أو عرضه ، ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز ، نص عليه ( و ) وقد قال ابن عباس : كانت العلماء تقول في الزكاة : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ، احتج صاحب المحرر هنا ، ورد أحمد المعنى المذكور بأنه نفع لا يسقط به واجبا عليه ولا يجتلب به مالا إليه كما [ لم ] يكن في عائلته . الشيخ
وفي المستوعب وغيره : لا يجوز إن بقي ماله بزكاته ، قال : هو أن يكون قد أحمد ، هذا واجب وذاك تطوع ، وهذا إذا كان المعطي غير مستحق للزكاة ، قالوا : وقال عود قوما برا من ماله فيعطيهم من الزكاة ليدفع ما عودهم : سمعت أحمد يقول : لا يدفع بها مذمة ولا يحابي بها قريبا ولا يمنع منها بعيدا ، قال ابن عيينة : دفع المذمة أن يكون لبعض قرابته عليه حق فيكافئه من الزكاة ، وإذا أحمد فلا يعطي القريب ويمنع البعيد ، بل يعطي الجميع . كان له قريب محتاج وغيره أحوج منه