وخمس فيها مقدر : التي توضح العظم وتبرزه ، ففيها نصف عشر الدية ، فمن حر خمسة أبعرة ، نص عليه ، الموضحة في موضحة وجه عشرة ، فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه فثنتان ، وقيل : واحدة ، وإن وعنه ، فإن ذهب بسراية أو جنايته فالكل واحدة ، وإن خرقه المجروح أو أجنبي فثلاث ، فإن قال الجاني أنا خرقته صدق المجروح . أوضحه ثنتين بينهما حاجز
وفي الترغيب : يصدق من يصدقه الظاهر بقرب زمن وبعده ، فإن تساويا فالمجروح .
قال : وله أرشان ، وفي ثالث جهان ، ومثله لو فثلاثون ، فإن قطع الرابعة عاد إلى عشرين ، فإن اختلفا في قاطعها صدقت ، وإن خرق جان بين موضحتين باطنا فقط فواحدة ، وقيل : ثنتان كخرقه ظاهرا في الأصح ، ولو قطع ثلاث أصابع امرأة فيه الخلاف . أوضحه جماعة موضحة فهل يوضح من كل واحد بقدرها أو يوزع ؟