في قلت : ما قول صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق مالك ؟ فقال : نعم . أيقضي الرجل رمضان في العشر
قلت : وهو قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ففي أيام التشريق ؟ فقال : أما في اليومين الأولين بعد يوم النحر فلا ، وأما في اليوم الثالث من بعد يوم النحر ؟ فقال : إذا نذره رجل فليصمه ولا يقضي فيه رمضان ولا يبتدئ فيه صيام من ظهار أو قتل نفس أو ما أشبه هذا . إلا أن يكون قد صام قبل ذلك فمرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم ، وفي أيام النحر فإنه لا يصوم أيام النحر ويبتدئ في هذا اليوم الآخر من أيام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد صامه . قال : وكذلك قتل النفس وأما قضاء رمضان فإنه لا يصومه فيه .
قال عن ابن وهب عن سفيان الثوري الأسود بن قيس عن أبيه عن أنه قال : ما أيام أحب إلي أن أقضي فيها شهر رمضان من هذه الأيام لعشر ذي الحجة . عمر بن الخطاب
قال عن ابن وهب ابن لهيعة عن وحيوة بن شريح ، أنه سأل خالد بن أبي عمران القاسم وسالما عن فقال : نعم ويقضيه يوم عاشوراء . رجل عليه يوم من رمضان أيقضيه في العشر ؟