ذكر الإباحة للإمام أن يحث الناس على الخروج إلى الغزو في وقت بعينه ، وإن فاتهم فيه الصلاة في أول الوقت
4719 - أخبرنا - في كتاب المشايخ - حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن نافع ، قال : ابن عمر بني قريظة ، [ ص: 20 ] فتخوف ناس فوت الوقت ، فصلوا دون بني قريظة ، وقال الآخرون : [ ص: 21 ] لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن فاتنا الوقت ، قال : فما عنف واحدا من الفريقين نادى فينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم انصرف عن الأحزاب : ألا لا يصلين أحد الظهر إلا في .