[ ص: 275 ] فائدة [ ] قال الأبدال تقوم مقام المبدلات الشيخ عز الدين في القواعد " : الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها إلا عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان بها ، والظاهر : أنهما ليسا في الأجر سواء ، وأن الأجر بحسب المصالح ، وليس الصوم في الكفارة كالإعتاق ولا الإطعام كالصيام . كما أنه ليس التيمم كالوضوء إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى الأبدال فقد المبدلات . ا هـ ، وهو حسن . ويرد عليه أمور منها : الجمعة بدل من الظهر على رأي مع أن حكمها على عكس ما ذكر من اشتراط تعذر المبدل ، فإنه هنا أعني الجمعة لا تعدل إلى البدل إلا عند تعذر المبدل . فمن لازمه أن يكون البدل هاهنا أفضل من المبدل ، فإنه إنما يعدل من شيء إلى آخر للأفضلية غالبا ، والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدا ، كخصال الكفارة المرتبة ، أو على الغالب ، أو على ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء ، ثم المسح على الخف قيل : إنه بدل من غسل الرجل ، وقال الرافعي : الواجب على المكلف في الوضوء أحد الأمرين إما الغسل أو المسح عليهما ، والحق خلافه كما سبق في شروط التخيير .