أما لو تعدد الشركاء فهل يقال يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم على وجهين ذكرهما القاضي في البيع وبنى عليهما لو على وجهين ، وخرج صاحب الترغيب والشيخ اشترى اثنان شيئا ثم اشتركا ثلاثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه في المسودة الوجهين فيما إذا مجد الدين على الوجهين . قال لثلاثة نسوة أوقعت بينكن طلقة ثم قال لرابعة أشركتك معهن هل يقع بها طلقة واحدة أو طلقتين ؟