تنبيهات :
الأول : قد تقدم أن أم بردة خولة بنت المنذر أرضعته ، والمشهور برضاعه أم سيف ، وسماها القاضي عياض خولة بنت المنذر ، فليحرر .
الثاني : لا تضاد بين حديث وبين قول أنس أن ابن الزبير بل ذلك محمول على أن التسمية كانت قبل السابع على ما اقتضاه حديث التسمية كانت يوم سابعه ، ثم ظهرت التسمية يوم السابع ، ويحمل أمره صلى الله عليه وسلم بالأمر بالتسمية في اليوم السابع على أنه لا يؤخر عن السابع؛ لأنها لا تكون إلا فيه وهي مشروعة من وقت الولادة إلى يوم السابع . قاله أنس ، المحب الطبري .
الثالث : قال الولد من ريحان الله تعالى يشمه المؤمن فيلتذ به ، فكأنه أحب أن يتزود من ريحان الله -تعالى- عند آخر العهد به ، وانكبابه عليه يدل على اشتمامه ، وكذلك قيل : ريح الولد من ريح الجنة ، فانكبابه على الحكيم الترمذي : إبراهيم عند إدراجه في أكفانه تزود منه ، وبكاؤه توجع منه لمفارقة من يشمه ريحانا من الله ، وإنما قيل : من ريحان الله تعالى فنسب إلى الله -عز وجل- لأنه هبة الله فالهبة منه حشوها البر واللطف ، وظاهرها الابتلاء ، وقد يكون بكى رحمة له؛ لأن أجساد الأموات إنما زانت بالأرواح وأشرقت بالعبودية .
الرابع : روى الإمام أحمد والبزار عن وأبو يعلى -رضي الله تعالى عنها- قالت : عائشة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهرا فلم يصل عليه . لما توفي
قال الحافظ : إسناده حسن وصححه لكن قال الإمام ابن حزم ، في رواية "حسل" عنه : حديث منكر ، وقال أحمد حديث الخطابي : أحسن اتصالا من الرواية التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم قال : "ولكن هي أولى" . عائشة
وقال حديث ابن عبد البر : لا يصح ، فقد أجمع جماهير العلماء على عائشة وهو عمل مستفيض في السلف والخلف ، ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن الصلاة على الأطفال إذا استشهدوا ، ثم قال : وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يصل عليه في جماعة ، أو أمر أصحابه بالصلاة عليه فلم يحضرهم ، فلا يكون مخالفا لما عليه العلماء في ذلك ، وهو أولى ما حمل عليه حديثها . سمرة بن جندب ،
قال النووي : ذهب الجمهور إلى أنه صلى الله عليه وسلم صلى وكبر أربع تكبيرات .
واختلف قول من قال : إنه لم يصل عليه في سبب ذلك ، فقالت طائفة : استغنى بنبوة [ ص: 28 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة التي هي شفاعة له ، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه .
وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه .
وقالت فرقة أخرى : لا تعارض بين هذه الآثار في أنه أمر بالصلاة عليه . وفي رواية أخرى : والمثبت أولى؛ لأن معه زيادة علم ، وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات .
وقيل : إنما لم يصل عليه؛ لأنه نبي ، ولا يصلى على نبي؛ فقد ورد "لو عاش لكان نبيا" وهذا ليس بشيء؛ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه .
الخامس : قد استنكر حديث أبو عمر فقال بعد إيراده في "التمهيد" : هذا لا أدري ما هو ، فقد ولد أنس نوح -عليه الصلاة والسلام- من ليس نبيا ، وكما يلد غير النبي نبيا ، فكذلك والله أعلم ، ولو لم يلد النبي إلا نبيا لكان كل واحد نبيا؛ لأنه من ولد يجوز أن يلد النبي غير نبي ، نوح -عليه السلام- وذا آدم نبي مكلم وما أعلم في ولده لصلبه نبيا غير شيث .
قال النووي في ترجمة إبراهيم من "تهذيبه" وأما ما روي : لو عاش لكان نبيا فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ، ومجازفة وهجوم على عظيم من الزلات .
وقال الحافظ : وهو عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة ، وكأنه لم يظهر له وجه تأويله .
فقال في إنكاره : وجوابه أن القضية الشرطية لا تستلزم الوقوع ولا يظن بالصحابي أنه يهجم على مثل هذا بظنه ، ذكره في الإصابة ، وقال في الفتح : قلت : ولو استحضر النووي هذه الأحاديث لما قال ما قال .