[ ص: 280 ] فصل ( الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن ) .
هل يسوغ الإنكار على ؟ ينبني على أن النساء الأجانب إذا كشفن وجوههن في الطريق ، أو في المسألة قولان ؟ قال المرأة هل يجب عليها ستر وجهها ، أو يجب غض البصر عنها في حديث القاضي عياض جرير قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة { } . رواه فأمرني أن أصرف بصري قال العلماء رحمهم الله تعالى : وفي هذا حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها ، وإنما ذلك سنة مستحبة لها ، ويجب على الرجل غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي . مسلم
ذكره الشيخ محيي الدين النواوي ، ولم يزد عليه ، وقال في المغني عقيب إنكار رضي الله عنه على الأمة التستر : وقوله : إنما القناع للحرائر قال : ولو كان نظر ذلك محرما لما منع من ستره ، بل أمر به ، وكذلك احتج هو وغيره على الأصحاب وغيرهم بقول النبي : صلى الله عليه وسلم { عمر } . إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه
وقال الشيخ تقي الدين : وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، ولمن اختار هذا أن يقول : حديث جرير لا حجة فيه ; لأنه إنما فيه وقوعه ، ولا يلزم منه جوازه ، فعلى هذا هل يشرع الإنكار ؟ ينبني على الإنكار في مسائل الخلاف ، وقد تقدم الكلام فيه . فأما على قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم أن جائز من غير شهوة ولا خلوة ، فلا ينبغي أن يسوغ الإنكار . النظر إلى الأجنبية