الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة ) من الربح ; لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما ولا بد منها كما في عقد الشركة .

                                                                                                        قال : ( فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله ) لفساده فلعله لا يربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح ، وهذا ; لأنه ابتغى عن منافعه عوضا ولم ينل لفساده والربح لرب المال ; لأنه نماء ملكه ، وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ، ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله كما بينا في الشركة ، ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل ; لأن أجر الأجير يجب بتسليم المنافع أو العمل وقد وجد . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقها ، والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة ; ولأنه عين مستأجرة في يده ، وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسده لاختلال مقصوده وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها ، ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية