فصل : وهو بالخيار في دفعه إلى غرمائه شاء إلا أن يكون غارما في حمالة دية قد أعطي فيها من مال الصدقات مع غنائه ، [ ص: 510 ] ويكون عليه دينان : دين الحمالة ، ودين عن معاملته ، فعليه أن يصرف ما أخذه في دين الحمالة ولا يصرفه في دين المعاملة ، ولو قد أخذ مع الفقر في دين المعاملة كان بالخيار في أن يصرفه فيما شاء في دين المعاملة أو دين الحمالة . والفرق بينهما أن الشرط في دين المعاملة أغلظ : لأنه لا يستحقه إلا بالفقر ، ودين الحمالة أخف : لأنه يستحقه مع الغنى والفقر ، فجاز أن يصرف ما غلظ شرط استحقاقه فيما خف شرطه ، ولم يجز أن يصرف ما خف شرط استحقاقه فيما غلظ شرطه ، فإذا أراد الغارم أن يصرف ما أخذه في غير دينه لم يجز لاستحقاقه في الدين إلا أن يعدم قوت يومه ، فيجوز أن يأخذ منه قوت يومه وحده : لأنه غير مستحق في دينه كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه إلا قوت يومه . فإذا أخذ الغارم سهمه وجب عليه أن يصرفه في دينه