الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 193 ] كتاب الأطعمة والأصل فيها الحل ، nindex.php?page=treesubj&link=33197فيحل كل طعام طاهر لا مضرة فيه من الحبوب والثمار وغيرها ، فأما النجاسات كالميتة ، والدم ، وغيرهما ، وما فيه مضرة من السموم ، ونحوها ، فمحرمة ، والحيوانات مباحة إلا الحمر الأهلية .
وهي : جمع طعام ، قال الجوهري : هو ما يؤكل ، وربما خص به البر ، والمراد هنا : ما يؤكل ويشرب ، فيتبين ما يباح أكله وشربه ، وما يحرم .
( والأصل فيها الحل ) لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29خلق لكم ما في الأرض جميعا ] البقرة : 29 [ ولقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحل لهم الطيبات ] الأعراف : 157 [ لكن قال الشيخ تقي الدين : لمسلم ، وقال أيضا : الله أمر بالشكر ، وهو : العمل بطاعته ، بفعل المأمور ، وترك المحذور ، فإنما أحل الطيبات لمن يستعين بها على طاعته ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=93ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية ] المائدة : 93 [ ، ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على المعصية ، كمن يعطي الخبز ، واللحم لمن يشرب الخمر ، ويستعين به على الفواحش ، وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=102&ayano=8ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي : عن الشكر عليه ( فيحل كل طعام طاهر ) يحترز به عن النجس ( لا مضرة فيه ) على nindex.php?page=treesubj&link=16901ما فيه مضرة كالسموم ، ثم مثل ذلك بقوله : ( من الحبوب والثمار ) فهو بيان لما يحل أكله مما جمع الصفات المذكورة ( وغيرها ) أي : غير الحبوب والثمار ، مما يجمع الطعم ، والطهارة ، وعدم المضرة ، وقد سأله الشالنجي عن nindex.php?page=treesubj&link=17257المسك : يجعل في الدواء ، ويشربه ، قال : لا بأس به ( فأما النجاسات كالميتة والدم ) فمحرمة ، لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة والدم ] المائدة : 3 [ ، ولأن nindex.php?page=treesubj&link=33220أكل الميتة أقبح من الادهان بدهنها والاستصباح ، وهو حرام ، فلأن [ ص: 194 ] يحرم ما هو أقبح منه بطريق الأولى ( وغيرهما ) أي : غير ذلك من النجاسات محرم ، فلأنه خبيث ، وقد حرم الله أكل الخبيث ، وفي الخبر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340783أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : لا تقربوه ، وفي الأكل قربانه ، وهو منهي عنه ، وهو يقتضي التحريم ( nindex.php?page=treesubj&link=33212وما فيه مضرة من السموم ونحوها فمحرمة ) لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=195ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ] البقرة : 195 [ ولأن ذلك يقتل غالبا ، فحرم أكله لإفضائه إلى الهلاك ، ولذا nindex.php?page=treesubj&link=33482عد من أطعم السم لغيره قاتلا ، وفي " الواضح " : المشهور أن السم نجس ، وفيه احتمال لأكله عليه السلام من الذراع المسمومة ( والحيوانات مباحة ) لقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=1أحلت لكم بهيمة الأنعام ] المائدة : 1 [ ولعموم النصوص الدالة على الإباحة ( إلا nindex.php?page=treesubj&link=33216الحمر الأهلية ) لأنها محرمة في قول أكثر العلماء ، قال أحمد : خمسة وعشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا خلاف في تحريمها ، وسنده حديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10340784أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ، وأذن في لحوم الخيل . متفق عليه . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة أنهما قالا بظاهر قوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ] الأنعام : 145 [ وأجاب في الخلاف بأن : معناه قل لا أجد فيما نزل من القرآن . وحديث غالب بن أبجر مختلف الإسناد ، ولا يعرج عليه مع ما عارضه ، مع أن الإذن بالتناول منها محمول على حال الاضطرار .
فرع : حكم nindex.php?page=treesubj&link=564_33216ألبانها كهي ، ورخص فيه عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، والأول أصح ، لأن حكم اللبن كاللحم .