عدد النتائج : 91
في البحث عن (ذكر المهر في العقد)
تزوج امرأتين على صداق واحد
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل
أن يقول تزوجتكما على ألف درهم فقبلتا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب النكاح > فصل أن لا يكون مجهولا جهالة تزيد على جهالة مهر المثل
كاتبه على قيمته
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المكاتب > فصل في الشرائط التي ترجع إلى بدل الكتابة
كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل خيار أحد الزوجين إذا وجد عيبا والعيوب التي توجب الخيار في الرد
كتابة الموثقين في وثيقة النكاح ( نقدها ) بصيغة الماضي ( كذا ) من المهر ( مقتض لقبضه )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
كتب الموثق تزوج فلان فلانة بمائة النقد منها كذا والمؤجل منها كذا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في النكاح وما يتعلق به > فصل في بيان أحكام الصداق > الأنكحة الفاسدة لخلل في شروط الصداق
تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره
المغني لابن قدامة > كتاب النكاح > باب نكاح أهل الشرك > مسألة سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما > فصل تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها
ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > فصل تعرية النكاح عن تسمية الصداق
رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات
المغني لابن قدامة > كتاب الصداق > مسألة تزوجها بغير صداق
قال في النكاح زوجتك ابنتي فلانة على صداق خمسمائة درهم فقال الآخر قبلت
المغني لابن قدامة > كتاب العتق > مسألة قال لعبده أنت حر في وقت سماه > فصل قال لعبده أنت حر وعليك ألف
تزوجها على ألف لها وألف لأبيها
المغني لابن قدامة > كتاب العتق > مسألة قال لعبده أنت حر في وقت سماه > فصل قال لعبده أنت حر وعليك ألف
والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده
المحلى بالآثار > ما يفسخ به النكاح بعد صحته وما لا يفسخ به > مسألة امرأة تزوجت بها جنون أو جذام أو برص
ذكر المهر في لفظ الهبة والبيع والصدقة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فرع تزوج امرأة فأخرج دينارا فقال اشتروا به طعاما
كان الصداق دنانير أو دراهم
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فصل في الصداق > فرع بيان السكة إن كان الصداق دنانير أو دراهم
جمع امرأتين فأكثر في عقد واحد إذا سمى لهما
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فصل في الصداق > الفرع الثاني اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه
وهل يجوز إن شرط ولا يتزوج واحدة إلا مع الأخرى مطلقا أو إن سمى لكل مهر مثلها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فصل في الصداق > الفرع الثاني اختلف الزوج والولي في أجل الكالئ فقال الشهود نسيناه
قال الموثق في الكتاب النقد من الصداق كذا
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب النكاح > فصل في الصداق > فرع قال الموثق في الكتاب النقد من الصداق كذا
( يسن ) ولو في تزويج أمته بعبده ( تسميته الصداق في العقد )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا > فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن
إخلاؤه منه ) أي من تسميته ( الصداق في عقد النكاح )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب النكاح > باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعا > فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن