الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الموسيقى والغناء والصلاة خلف من يمارسهما

السؤال

أواجه وقتا عصيبا، حيث لي زميل ‏يعمل كمدرس للموسيقى، ومغنٍ في ‏فرقة موسيقية أيضا. وكلما تكلمنا ‏سويا، أراه مقتنعا اقتناعا تاما أنه ‏على حق، وأن الموسيقى، والغناء ‏ليسا بحرام.
وعندما أستشهد له ‏بآية، أو حديث، أو الباب الكامل الذي ‏قدمه الإمام القرطبي، والسمرقندي ‏في قرة العيون، ومفرح القلب ‏المحزون. يشكك، ويقول إن هذا ‏محل خلاف بين العلماء، ويكمل لو ‏أنها كانت حراما، ما كان الله أعطاني ‏موهبة تكون مصدر رزقي! لقد ‏حاولت مرارا النصيحة، ولكن دون ‏جدوى.‏
‏ فهل هو على حق أو لا؟ ‏
وثانيا: ما حكم قبول صلاته؟ وهل ‏تجوز إمامته لصلاة جماعة؟
رزقني الله وإياكم الهداية.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعلماء المسلمين مجمعون-إلا من شذ-على حرمة المعازف، وآلات اللهو، فالقول بإباحتها قول ضعيف جدا، لا يلتفت إليه، ولا يعول عليه، وليس صاحبك هذا محقا، بل هو على خطر إن لم يتب إلى ربه تعالى من هذا العمل المحرم؛ وانظر الفتوى رقم: 171469.

وانظر في مناقشة من يستبيح المعازف الفتوى رقم: 228037 ، ورقم: 212389.

وأما ما ذكره من أن المعازف لو كانت حراما، لما أعطاه الله هذه الموهبة. فكلام سمج، بارد، ولكل من عمل عملا محرما أن يستدل بهذا الكلام لو كان حجة، فيقول من يصنع الخمر: لو كان هذا حراما، لما أعطاني الله الموهبة في صنعها، وتقول البغي: لو كان الزنا حراما، لما أعطاني الله الجمال الذي أستميل به الناس وهكذا، وإنما امتحنه الله تعالى، وابتلاه لينظر أيطيعه، أو يطيع هواه وشيطانه، فعليه أن يتقي الله ويتوب إليه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله.

وأما صلاته فصحيحة إن استوفت شروطها، وأركانها، وكذا الصلاة خلفه صحيحة على الراجح، وقد بينا في فتاوى كثيرة حكم الصلاة خلف الفاسق، وأن الراجح صحتها، وانظر الفتوى رقم: 115770.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني