الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يصح القرض، وتحرم الفائدة

السؤال

عندي شقة صغيرة و قد أفاض الله علي برزق واسع خاصة آخر سنتين، والآن أيضا أتقاضى راتبا كبيرا من عملي في إحدى الشركات الأجنبية بمصر. وقد قمت بشراء منزل أكبر و دفعت للشركة مقدما كبيرا والباقي تقسيط على أربع سنوات ولكن بفائدة بنكية مع العلم أني لا أستطيع دفع باقي المبلغ كاش ولكني أستطيع التقسيط من راتبي الشهري علي أربع سنوات بالفوائد. فهل هذا التقسيط حلال أم حرام ؟ علما بأني أريد الاحتفاظ بشقتي الحالية وعدم بيعها حتى تكون لأحد أولادي في المستقبل أو أستطيع إيجارها كاستثمار. حيث إني لا أضع ودائع في البنك. أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مقصود السائل أنه اشترى هذه الشقة عن طريق البنوك الربوية فإن الشراء عن طريق البنوك الربوية محرم، كما هو معلوم لأن حقيقته قرض بفائدة والقرض بالفائدة من أنواع الربا، والربا محرم بكتاب الله وسنة رسوله، وإجماع الأمة، بل حرمته مما علم من الدين بالضرورة.

فإن كان السائل قد اشترى المنزل عن طريق البنك الربوي فيكون قد أقدم على ما لا يجوز ويجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك العمل المحرم، وأن يشكر نعمة الله عليه بالتوسعة عليه في رزقه، وقد سبقت كيفية التوبة من الاقتراض بالربا في الفتوى رقم: 16659.

أما القرض نفسه فإنه يصح على ما يظهر لنا، جاء في تصحيح الفروع للشيخ الإمام العلامة علاء الدين المرداوي في معرض كلامه على القرض الذي يجر النفع: وفي فساد القرض روايتان... الثانية: لا يفسد، قلت: وهو الصواب ..

وعليه؛ فلا يلزم السائل إلا التوبة ورد رأس المال حسبما جاء في الفتوى المحال عليها، أما المنزل فقد ملكه، وراجع الفتوى رقم: 43647 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني